الإمام أحمد المرتضى
4
شرح الأزهار
والذمة ) وكذلك الميثاق ( 1 ) والعدل وفي الوسيط للغزالي ( 2 ) إنما لا يطلق من أسماء الله تعالى الا عليه كالله والخالق والرازق والرحمن فهذا صريح وما يطلق عليه وعلى غيره فكناية ( 3 ) كالرحيم والجبار والعليم والحكيم والحق وما كان لا تعظيم فيه فليس بيمين ولو نوى كقوله والشئ ( 4 ) والموجود ( 5 ) ( نعم ) ولا تنعقد اليمين الا أن يحلف بما تقدم ( أو ) يحلف ( بالتحريم ( 6 ) فإنه بمنزلة الحلف بالله في ايجاب الكفارة حكى ذلك أبو مضر عن القاسم والهادي وم بالله وحكي أيضا عن الناصر والشافعي وفي الكافي عن السادة ( 7 ) أنه ليس بيمين وقال أبوح أنه كناية في اليمين ولا بد في الحلف بالله تعالى أو بالتحريم من أن يكون الحالف مصرحا بذلك ) أي بلفظ الحلف والتحريم أو كانيا ( 8 ) وكيفية التصريح بالحلف بالله أو بصفاته هو أن يأتي باي